قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 959 ) في 19-7-1978 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .