قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ تعديل قانون تصديق التواقيع على المستن

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحذف عبارة ( دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي ) المنصوص عليها في المادة ( الثامنة ) من قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الأجنبية رقم ( 52 ) لسنة 1970

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يضاف مايلي إلى المادة ( العاشرة ) من القانون و يكون البند ( جـ ) منها :- جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذه القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية