قانون رقم 97 لسنة 1966 تعديل قانون بيع العقارات والمكائن وال

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تمدد مدة السنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 سنة اخرى ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .