قانون رقم 96 لسنة 1971 التعديل الثالث عشر لقانون مصلحة الموا
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة المعدلة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم ( 40 ) لسنة 1956 المعدل ويحل محلها ما يلي : - ا – تدار شؤون المصلحة من قبل مجلس ادارة يؤلف على الوجه الاتي : - الرئيس – المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية او من يقوم مقامه عند غيابه. الاعضاء – رئيس المهندسين لمصلحة الموانئ العراقية. ممثل عن وزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية. ممثل عن وزارة الدفاع يعين بقرار من وزير الدفاع. ممثل عن مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية يعين بقرار من مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية. ممثل عن شكة النفط الوطنية العراقية يعين بقرار من شركة النفط الوطنية العراقية. ممثل عن شركة النقل البحري يعين بقرار من شركة النقل البحري. 2 – تلغى الفقرة ( هـ ) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - هـ - لا يتم النصاب الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس او وكلائهم في وظائفهم عند غيابهم على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامه من ضمنهم وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.