قانون رقم 95 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة الاطباء البيطريين ر

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى المادة الحادية والثلاثون من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 210 لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية والثلاثون : يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاربعون : لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.