قانون رقم 94 لسنة 1986 الغاء قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعه

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى    قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .