قانون رقم 9 لسنة 1960 التصديق على بروتوكول اسباغ كياني ذاتي

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

مادة 1

متن ماده:

مادة 1 يصدق مجلس السيادة على بروتوكول اسباغ كيان ذاتي على المجلس الاقتصادي العربي الموقع عليه من قبل حكومة الجمهورية العراقية في القاهرة في 24-11-1959 .

مادة 2

متن ماده:

مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3

متن ماده:

مادة 3 على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

المادة الثانية

متن ماده:

المادة الثانية:- للمجلس الاقتصادي أن يقرر قبول عضوية أي بلد عربي آخر ويتقدم البلد الراغب في ذلك بطلبه الى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضه على المجلس.

المادة الثالثة

متن ماده:

المادة الثالثة:-إن الارتباط بعضوية المجلس الاقتصادي وفقاً لأحكام هذا البروتوكول لا يخضع العضو المرتبط بطريق مباشر أو غير مباشر للالتزامات الخاصة بمجلس الدفاع المشترك أو الهيئات واللجان المتصلة به .

المادة الخامسة

متن ماده:

المادة الخامسة :- يعتبر هذا البروتوكول فيما تضمنه من أحكام جزءاً مكملاً لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية .

المادة الرابعة

متن ماده:

المادة الرابعة :- يقرر المجلس الاقتصادي الأنصبة التي تؤديها البلاد العربية غير الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تقبل في عضوية المجلس الاقتصادي مساهمة منها في الأعباء المالية .

المادة السادسة

متن ماده:

المادة السادسة :- يصدق على هذا البروتوكول وفقاً للنظم الأساسية في كل من الدول المتعاقدة وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويعمل بأحكامه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الأمانة العامة لوثائق تصديق أربع دول .

المادة الأولى

متن ماده:

المادة الأولى :- يجوز لأية دولة عضو في جامعة الدول العربية أن تنضم الى عضوية المجلس الاقتصادي المنصوص عنه في المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ويتم ذلك بناء على طلب تتقدم به تلك الدولة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلّغ طلب الانضمام الى الدول الأعضاء .