قانون رقم 84 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون وزارة المواصلات

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة العاشرة من قانون وزارة المواصلات رقم 7 لسنة 1976، ويحل محلها ما ياتي : 1 – ا – ان يتم تكوين مجلس الادارة لاية مؤسسة، من رئيس المؤسسة والمدراء العامين للمنشات العامة التابعة لتلك المؤسسة، وان يمثل فيه عضوان من العمال في المؤسسات التي تستخدم عمالا يعملون في مركز المؤسسة، او في المنشات التابعة لها. ب – اضافة الى المذكورين في البند ا من هذه الفقرة ، يكون قائد القوة الجوية والدفاع الجوي، عضوا اصليا في مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي، ومدير الحركات الجوية، عضوا احتياطيا.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لوجود علاقة عمل بين المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي والقوة الجوية والدفاع الجوي في مجال الطيران، ولغرض التنسيق بينهما. فقد شرع هذا القانون.