قانون رقم 80 لسنة 1973 تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية ف
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تضاف عبارة او في الامتحان الذي يجريه معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية الفقرة الثانية من مادة 6.
المادة 2
المادة 2 تضاف عبارة او معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية مادة 16.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.