قانون رقم 8 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون استيفاء رسم اجاز
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من مادة 1 من قانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم 7 لسنة 1968 المعدل ويحل محله النص الاتي : - 1 - يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا .
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .