قانون رقم 78 لسنة 1978تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تحذف كلمة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (1 - ا) من المادة (الخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وتحل محلها كلمة (سنتين).
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة