قانون رقم 78 لسنة 1960 التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

مادة 1

متن ماده:

مادة 1 تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي : ثانياً = الزوارق الآلية . أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير . ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .

مادة 2

متن ماده:

مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3

متن ماده:

مادة 3 على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .