قانون رقم 76 لسنة 1979 التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يعتبر النص الحالي للمادة السابعة عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 فقرة 1 لها ويضاف اليها ما يلي ويكون فقرة 2 : - 2 – تناط بعض الوظائف البلدية ذات الصفة الخدمية في المجمعات السكنية بمجلس الشعب ويكون رئيس المجلس مسؤولا عن تلك الوظائف وفق ما ورد بهذا القانون.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.