قانون رقم 74 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون التعليم العالي

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 المعدل ويكون الفقرة ز لها:- ز- منح الاجور والمخصصات لمنتسبي الوزارة والمؤسسات التابعة لها وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان وذلك في حالات الضرورة القصوى وفي حدود الاعتمادت المصدقة لفصل الرواتب والمخصصات والاجور

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2362 في 8 – 6 – 1974