قانون رقم 74 لسنة 1972 التعديل الرابع عشر لقانون مصلحة الموا
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تضاف عبارة ( ممثل عن وزارة الداخلية يعين بقرار من وزير الداخلية ) الى الفقرة ( ا ) من مادة 3 المعدلة من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم ( 40 ) لسنة 1956 وذلك بعد عبارة ( ممثل عن وزارة الدفاع يعين بقرار من وزير الدفاع ) .