قانون رقم 73 لسنة 1974 التعديل الثاني والثلاثون لقانون الخدم

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة الثامنة والعشرون- للمجلس ان يعين مديرا عاما للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنية وفق احكام المادة 8 من القانون وعددا من الموظفين والعمال ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه