قانون رقم 71 لسنة 1986 تعديل قانون تاجير وادارة الاراضي المس
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة