قانون رقم 69 لسنة 1983 تعديل قانون ايجار العقار رقم (87) لسن

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحذف الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي: 1 – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات. ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة للدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص المعنوية العامة، عدا المعدة منها للسكنى فتخضع لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في البندين (جـ، د) من الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة