قانون رقم 67 لسنة 1987 تعديل قانون الاتحاد العام لنساء العرا
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تعدل الفقرة (د) من المادة (31) من قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972 على الوجه الاتي : د - تخضع التصرفات المالية في الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية.