قانون رقم 67 لسنة 1987 تعديل قانون الاتحاد العام لنساء العرا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تعدل الفقرة (د) من المادة (31) من قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972 على الوجه الاتي : د - تخضع التصرفات المالية في الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تلغى الفقرة (ج) من المادة (23) من القانون.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.