قانون رقم 67 لسنة 1984 الغاء قانون تصديق عقد تاسيس الشركة ال
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة رقم 63 لسنة 1975 .
المادة 2
المادة 2 يصدق بموجب هذا القانون الاتفاق الموقع عليه من طرفي الشركة بتاريخ 2 - 12 - 1977 .
المادة 3
المادة 3 تنتقل حقوق والتزامات الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة الملغاة الى المؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشات الزراعية .