قانون رقم 66 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون اتحاد الحقوقيين

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يعدل البند (اولا) من المادة الثامنة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 ويقرأ على الوجه الاتي: اولا - انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكونن قراراه بشانها نهائيا.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.