قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990، ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى: لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (50-00-0000) خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يلغى نص البند (اولا) من المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي: اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الرابعة – اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا. ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.