قانون رقم 58 لسنة 2016 التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970 ويحل محله ماياتي: 1.الوزير- وزير التخطيط.