قانون رقم 55 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون مجلس البحث الع

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يستحدث مركز يسمى مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية يرتبط بمجلس البحث العلمي.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ثانيا من المادة الثالثة من قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 وتكون الفقرة 9 لها. 9 – مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يصدر نظام خاص للمركز المذكور.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.