قانون رقم 52 لسنة 2002 تعديل قانون المحافظات رقم (159) لسنة

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ 159 لسنة 1969 ويحل محله ما ياتي : 1 – يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرة اعمال وظيفته اليمين الاتية : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان اصون سلامة الوطن ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة وان احترم الدستور، والله على ما اقول شهيد.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.