قانون رقم 50 لسنة 1961 اعمار املاك مديرية الاوقاف العامة - ق

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 لمديرية الاوقاف العامة ان تقترض ما لا يتجاوز مليون دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الموقوفات المضبوطة ومن مبيعات حصصها المشاعة.(1)

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يرصد المبلغ المذكور في المادة الاولى للصرف على المنشات العمرانية الكبرى التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وتقترن بتصديق رئيس الوزراء.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون.