قانون رقم 5 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة (

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم ( 3 ) لسنة 1998 وتقرا كالاتي : 2 – يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الاراضي بنسبة قدرها ( 12% ) من مجموع مساحة الارض المطفا حق التصرف فيها وتسجل باسمه ملكا صرفا .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة وتقرا كالاتي : 3 – يتم تعويض صاحب تلك الارض عينا بنسبة قدرها ( 20% ) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتكون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على كافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير الاسباب الموجبة بغية تحقيق العدالة والتوازن بين المصلحة الخاصة لاصحاب حق التصرف ومالكي الاراضي الزراعية والمصلحة العامة وتوحيد القوانين والقرارات في اقليم كوردستان فلقد شرع هذا القانون .