قانون رقم 48 لسنة 1982 تعديل قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يعدل نص الفقرة رابعا من المادة 6 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ويقرأ على الوجه الآتي : - 4 ـ يتولى ادارة مديرية التنفيذ، منفذ عدل حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون . على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، يمارس الاختصاص المحدد له في هذا القانون.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.