قانون رقم 47 لسنة 2006 التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤ
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تستمر هيأة الأوراق المالية بممارسة عملها على وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004.
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وُيعد نافذاً من تاريخ 19 / 4 /2006ولحين صدور قانون جديد لهيأة الأوراق المالية.