قانون رقم 47 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون حدود الدرجات الع
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يحل جدول حدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحق بهذا القانون، محل الجدول المشار اليه في مادة 1 من القانون رقم (12) لسنة 1978 .
المادة 2
المادة 2 تحل كلمة (العمل)، محل كلمة (العمال) الواردة في صدر مادة 4 من القانون .
المادة 3
المادة 3 يصحح الرقم (75 دينارا) الوارد في البندين (الثالث والرابع) من الفقرة (1) من مادة 5 من القانون، ويحل محله الرقم (74 دينارا) .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة