قانون رقم 42 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المو

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

مادة 1

متن ماده:

مادة 1 تعتبر المادة السادسة والثلاثون فقرة (أ) للمادة المذكورة وتضاف اليها الفقرة (ب) التالية : ب= تسري أحكام قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1940 المعدل أو أي قانون آخر يحلّ محله في الأحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون والتي لا تتعارض معه .

مادة 2

متن ماده:

مادة 2 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

مادة 3

متن ماده:

مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .