قانون رقم 42 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المو
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
مادة 1
متن ماده:
مادة 1 تعتبر المادة السادسة والثلاثون فقرة (أ) للمادة المذكورة وتضاف اليها الفقرة (ب) التالية : ب= تسري أحكام قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1940 المعدل أو أي قانون آخر يحلّ محله في الأحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون والتي لا تتعارض معه .