قانون رقم 40 لسنة 2007 فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدر

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يلغى قرار مجلس الحكم المرقم ( 85 ) في 4 / 11 / 2003 .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية