قانون رقم 39 لسنة 1987 تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة ر

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى عبارة (تشكل لجنة التقدير من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير) الواردة في صدر المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1986 وتحل محلها العبارة الاتية : - (تشكل لجنة التقدير من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين).

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تلغى المادة الثامنة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة : تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة