قانون رقم 36 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المه
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر مادة 2 من قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم 7 لسنة 1971 ويكون الفقرة 4 لها : 4- يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين الفلسطينيين على ان تحتسب لهم المدة المقضية في ممارسة المهنة في العراق فقط لاغراض التقاعد.
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.