قانون رقم 34 لسنة 1984 تعديل قانون رقم 134 لسنة 1973 (المؤسس

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 134 لسنة 1973 المعدلة بموجب القانون رقم 92 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : ا - يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزارة يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من : ا‌- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا. ب‌- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. ج - مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا. هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. و - ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا. ز - ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا. ح‌- ممثل من القطاع الصناعي الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا. خ‌- ط - ممثل من الاتحاد العام لنقابات العمال عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. 2 - تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات (ز، ح، ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يتم تعيين عضوين احتياط بذات الطريقة يحلان محل العضوين المشار اليهما في الفقرتين (ز، ح) عند غيابهما لاي سبب كان. 4 - يضاف الى عضوية المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.