قانون رقم 31 لسنة 1982 التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 21
المادة 21 تعدل المادة 134 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة – 134 – 1 – تصدر دائرة التسجيل العقاري السند بالاوصاف الثابتة للعقار مع الحقوق الاخرى وفق النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها الوزير. 2 – يصادق على صحة السند موظفو التسجيل ورئيس الدائرة ويختم بالختم الرسمي قبل تسليمه الى صاحبه.
المادة 24
المادة 24 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة