قانون رقم 22 لسنة 1989 التعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجو

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يعدل صدر المادة التاسعة من قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988 ويقرا على الوجه الاتي: المادة التاسعة : لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقسق اهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا يؤدي اي من قراراته الى الحاق خسارة مالية بالشركة، وله ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.