قانون رقم 20 لسنة 2004 التعديل الأول لقانون تدرج المهن الطبي

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة -1-

متن ماده:

المادة -1- يضاف ما يلي إلى المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 ويكون الفقرة (الثالثة) لها: – ثالثاً: – للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من أحكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره.

المادة -2-

متن ماده:

المادة -2- ينفذ هذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.