قانون رقم 199 لسنة 1970 التعديل الاول لقانون المطبوعات رقم 2
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تضاف جملة (ويستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية) الى اخر الفقرة (ب) من المادة الخامسة من القانون بعد عبارة (دينيا او ادبيا).
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 تضاف جملة (والمنظمات المهنية والشعبية) الى المادة السادسة من القانون بعد عبارة (يجوز للنقابات).