قانون رقم 19 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة ل
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تحذف عبارة (وثلاثة اعضاء استشاريين) الواردة في اخر الفقرة (ثانيا - جـ) من مادة 3 من القانون رقم (211) لسنة 1975 لها، ويحل محلها ما يلي: (واربعة اعضاء استشاريين).
المادة 2
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة من القانون، وتعتبر الفقرة (2) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها: 2 - رسم التأمين الصحي، ويستوفى بمقدار فلس واحد عن كل دينار يتقاضاه شهريا كل موظف او مستخدم او ايجر او عامل في جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية التابع لها.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون رقم (211) لسنة 1975 .