قانون رقم 1809 لسنة 1980 تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة العام

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

1

متن ماده:

1 – يلغى قرار مجلس الإنضباط العام المرقم 395/78 في 11/9/1978.

2

متن ماده:

2 – تراعى أحكام الفقرة (هـ) من مادة 4 من قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها عند إحتساب الخدمة المقضية في المصارف قبل تأميمها وغفًا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 525 في 13/5/1976.

3

متن ماده:

3 – لا يعمل بأي نص أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.

4

متن ماده:

4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.