قانون رقم 18 لسنة 2023 التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال -

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 41

متن ماده:

المادة 41 أولا: يصرف راتب تقاعد العائلة إلى المستحقين من الخلف وفقاً لما يأتي : ‌أ- (80%) ثمانون من المئة إذا كان المستحق واحداً . ‌ب- (90%) تسعون من المئة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ‌ج- (100%) مئة من المئة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي . ثانيا : يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقاً لما نص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند قطع حصة أي منهم لأي سبب . ثالثا : إذا كان احد إفراد الخلف متقاعداً فله أن يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تقاضى الحصة التقاعدية التي يستحقها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة أيهما أكثر . رابعاً : أ- لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر . ب-يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (39) من هذا القانون .

المادة 42

متن ماده:

المادة 42 أولا: يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون إذا حكم عليه بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية واكتسب الحكم درجة البتات ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد إليه في حالة إطلاق سراحه بأحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية . ثانياً : لا تصرف الحقوق التقاعدية إلى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة أو عن جريمة إرهابية أو جريمة فساد مالي وإداري ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بأخبار الدائرة عنه .

المادة 43

متن ماده:

المادة 43 منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً للمتقاعدين بنسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم باقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

المادة 44

متن ماده:

المادة 44 يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية ، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

المادة 45

متن ماده:

المادة 45 تعفى الرواتب التقاعدية بجميع أنواعها المستحقة بموجب هذا القانون ومبلغ التعويضات التي تدفع بموجب هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم .

المادة 46

متن ماده:

المادة 46 أولا: إذا انتهت خدمة العامل المضمونة ، ولم يمنح راتباً تقاعدياً بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه ، أو بسبب استحقاقه راتباً تقاعدياً كاملاً من غير الدائرة ، يمنح مكافأة نقدية إجمالية دفعة واحدة ، ويحسب على أساس متوسط آجره الشهري مضروباً بعدد أشهر خدمته ومقسوماً على اثني عشر ويحسب كسر الشهر شهراً كاملاً إذا تحققت إحدى الشروط الآتية : 1- إذا بلغ العامل (55) خمساً وخمسين من العمر . 2- إذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها أو وضعها . 3- إذا غادر البلاد بشكل نهائي . ثانيا : للمضمون الذي تقاضى المكافأة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يضم مدة خدمته المضمونة السابقة بعد أن يعيد للدائرة المكافأة التي دفعت له بناءً على طلب تحريري من المضمون وان يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون .

المادة 47

متن ماده:

المادة 47 أولا: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمستحقيها من المضمونين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه . ثانيا: للمدير العام تسليف العامل شهرياً من حساب راتبه التقاعدي في حالة التأخر عن صرفه .

المادة 48

متن ماده:

المادة 48 أولا: يلتزم صاحب العمل عند إصابة العامل أثناء العمل بنقله فوراً إلى اقرب جهة طبية وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابة . ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر الكامل للمصاب حتى نهاية يوم العمل الذي وقعت به الإصابة او حتى نهاية اليوم الذي وصل فيه إلى الجهة الطبية .

المادة 49

متن ماده:

المادة 49 أولا: تلتزم الدائرة برعاية ومعالجة المضمون المصاب منذ أخطارها بالحادث وحتى شفائه تماماً أو عجزه أو وفاته . ثانيا: يعد العامل من تاريخ إصابته وحتى شفائه التام أو ثبوت عجزه بحالة إجازة بدون اجر مع مراعاة حكم البند (ثانيا) من المادة (48) من القانون . ثالثا: يمنح العامل تعويض إجازة إصابة طوال فترة معالجته يساوي كامل أجره الذي دفع عنه الاشتراك الأخير للدائرة بموجب استمارة تسديد الاشتراكات الواردة فيها .

المادة 50

متن ماده:

المادة 50 إذا انتهت الإصابة بالعامل إلى العجز الكامل أو أدت الى وفاته يخصص له او لخلفه عند وفاته راتب تقاعد الاصابة على اساس (80%) ثمانين من المئة من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته ويزاد راتب الاصابة الكامل بنسبة (20%) عشرين من المئة منه اذا كان المصاب وقت مثوله امام اللجنة الطبية لاول مرة بحاجة الى المعونة الذاتية من الغير وذلك بناءً على تقرير اللجنة الطبية على أن لا يتجاوز راتب الإصابة (100%) من أجره الشهري الكامل الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة .

المادة 51

متن ماده:

المادة 51 أولا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يخصص له راتب تقاعد إصابة جزئي على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه بالراتب التقاعدي الاصابي الكامل . ثانيا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته اقل من (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح تعويضاً دفعة واحدة على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه الجزئي بمبلغ إجمالي يساوي راتب تقاعد الإصابة الكامل عن سنتين .

المادة 52

متن ماده:

المادة 52 يستحق العامل ما يلي عند تكرار إصابة العمل : أولا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة لا تبلغ (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح صاحبها تعويضاً نقدياً على أساس نسبة العجز في إصابته الأخيرة وفقاً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (51) من هذا القانون . ثانيا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة قد بلغت (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبها راتب تقاعد إصابة وفقاً لأحكام المادة (50) او البند (أولا) من المادة (51) من هذا القانون على أساس مجموع نسب العجز التي أصابته دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من تعويض عن إصابته السابقة .

المادة 53

متن ماده:

المادة 53 للدائرة وللعامل المصاب طلب إعادة الكشف الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة بعد مضي السنة الأولى ويعدل وضع العاجز واستحقاقه على ضوء الكشف الطبي الجديد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 54

متن ماده:

المادة 54 يحول الراتب التقاعدي الاصابي الكامل عند وفاة المتقاعد المصاب إلى خلفه ، وينتقل الراتب التقاعدي الاصابي الجزئي بنسبة العجز إلى الخلف .

المادة 55

متن ماده:

المادة 55 تبقى الدائرة مسؤولة عن ضمان إصابات العمل والأمراض المهنية لمدة سنتين كاملتين من انتهاء خدمة المضمون إذا ظهرت خلالها أعراض مرض مهني سواء كان في أثناء ظهور المرض بلا عمل أو كان يشتغل في مهنة أو صناعة لا ينشأ عنها المرض أو كان خارج نطاق الخدمة المضمونة .

المادة 56

متن ماده:

المادة 56 يسقط حق المصاب في التعويض والراتب التقاعدي في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا: إذا كانت الإصابة نتيجة فعل عمدي أو إهمال جسيم من المصاب أو تناول الخمر أو تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ثانيا: إذا خالف المصاب التعليمات المقررة في شأن علاجه من الإصابة او في شأن الوقاية والأمن الصناعي المعلن عنها والواجب إتباعها وكان لهذه المخالفة اثر بين في وقوع الإصابة .

المادة 57

متن ماده:

المادة 57 أولا: يلتزم صاحب العمل بإخبار الشرطة وقسم التفتيش في الدائرة عن كل إصابة عمل خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ حدوثها ويكون الإخبار مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه . ثانياً: تتولى اللجنة التفتيشية في قسم تفتيش الضمان في الدائرة ، التحقيق في الأخبار المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة ، وتبين في التحقيق اسم المصاب وماهية الإصابة ووقت ومكان وتاريخ وقوعها والآلة أو الأداة التي وقعت بها وأسبابها وظروفها ، وللجنة تدوين أقوال المصاب إن سمحت حالته بذلك وأقوال الشهود أن وجدوا وأقوال صاحب العمل او من يمثله ، وتطلع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتنظم محضراً يثبت فيه ما اتخذ من إجراءات مع استنتاجاته عن مسؤولية الإصابة فيما إذا تقع على العامل أو صاحب العمل أو غيرهما ، ويرفع كل ذلك للدائرة . ثالثا: إذا وجدت الدائرة من نتيجة تقرير التفتيش إن الإصابة ناتجة عن تقصير أو خطأ من صاحب العمل أو الغير ، فترجع على المتسبب بالتعويض عن ما تحملته من أعباء مادية .

المادة 58

متن ماده:

المادة 58 تلتزم الدائرة بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمضمون من حق اتجاه الشخص المسؤول عن الإصابة .

المادة 59

متن ماده:

المادة 59 يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وأصحاب العمل واتحاد نقابات العمال وفروعها نشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال والتنبيه عن إخطار المهنة وتعميم وسائل الوقاية من الإصابات والتدريب على استخدامها في أثناء العمل وإصدار التعليمات الضرورية باستمرارها لتحقيق هذه الأغراض ومراقبة تطبيقها .

المادة 60

متن ماده:

المادة 60 يجوز الجمع بين الأجر وراتب العجز الجزئي .