قانون رقم 18 لسنة 2023 التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال -
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 21
المادة 21 اولا : يلتزم أصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ أي عمل إلى مقاول أو متعهد أو مستثمر بان يخطروا الدائرة باسم المقاول وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به إليه وتكاليفه ، قبل بدء العمل بـ(7) سبعة أيام في الأقل ، ويلتزم المقاول بنتائج هذا الاخطار عن نفسه ، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه أن وجد ، ويكون المتعهد الأصلي ، والمتعهد الثانوي ، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون ، وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانياً : تلتزم الدوائر المالية في الدولة الملحقة بالخزينة العامة مباشرة أو المستقلة عنها بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب عمل أو متعهد أو مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته من الدائرة بموجب وثيقة رسمية صادرة عنها ، وبخلاف ذلك تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية .
المادة 22
المادة 22 أولا : يلتزم أصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون أن يقدموا للدائرة بيانات تتضمن أسماء المضمونين وتولداتهم وأجورهم والمتدربين لديهم وفق النماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض على أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترهم وسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقاً لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقاً لذلك . ثانياً : يجب أن تكون البيانات التي يقدمها أصحاب العمل دقيقة ومطابقة للواقع ، وبخلافه تعتمد الدائرة آليات احتساب الاشتراكات والمطالبة بدفعها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 23
المادة 23 أولا : يلتزم صاحب العمل والإدارة بضمان عماله المشمولين بأحكام هذا القانون في الدائرة ، ويسدد عنهم الاشتراكات التي يحددها القانون . ثانيا : يلتزم صاحب العمل بأن يقدم في بداية كل عام بيانات سنوية تحدد فيها اسم المشروع ومقر عمله واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل مع بيان عدد العمال المضمونين وأسمائهم وتولداتهم وعناوينهم الكاملة ومبلغ اجورهم ومبلغ الاشتراكات التي تستحق عليهم ومبلغ الاشتراك الذي يترتب على الجهة التي تستخدمهم وذلك وفقاً للنماذج التي تعدها الدائرة لهذا الغرض ، ويجب إجراء التعديلات إن طرأت على هذا البيان ببيانات إضافية . ثالثاً : تعتمد الدائرة بيانات احتساب الاشتراكات التي يقدمها صاحب العمل بعد إقرارها من الدائرة . رابعاً : تتولى الدائرة تحديد الاشتراكات على ضوء تحرياتها الخاصة في حالة تخلف صاحب العمل عن تقديم البيانات أو التأخر عن الوقت المحدد لتقديمها بموجب أحكام هذا القانون ، وتستمر في تحصيلها على هذا الأساس إلى أن تقدم الجهة صاحبة العلاقة البيانات التي تقترن بتصديق الدائرة . خامساً : يلتزم صاحب العمل بتنظيم سجلات لأغراض تطبيق هذا القانون وان يحتفظ بالوثائق والمستندات والقيود اللازمة وعليه ان ينظم لكل عامل مضمون يعمل لديه ملفاً خاصاً تودع فيه المعلومات والمستندات المتعلقة في شؤون ضمانه . سادساً : للدائرة الاطلاع على جميع وثائق المحاسبة الضريبية لصاحب العمل للتأكد من أعداد العمال وأجورهم .
المادة 24
المادة 24 أولا : تبقى الجهة التي سجلت العامل في الدائرة ، ودفعت عنه الاشتراك ، مسؤولة عن تسديد اشتراكاته ، بعد انتهاء خدمته ، حتى تاريخ تبليغها بانتهاء خدمة العامل لديها . ثانياً : يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة عمال الأعمال الإنشائية .
المادة 25
المادة 25 أولا: لا تدفع الدائرة الاستحقاقات للمشمولين بأحكام هذا القانون عند مغادرته العراق ، باستثناء ما يأتي : أ- إذا كان المستحق عراقياً وغادر العراق بشكل قانوني . ب- إذا كان المستحق أجنبيا تطبق بحقه قاعدة المعاملة بالمثل أو أحكام اتفاقيات العمل الدولية أيهما أفضل . ثانياً : ينظم دفع الاستحقاقات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير باقتراح من مجلس الإدارة .
المادة 26
المادة 26 تمنح الدائرة وثيقة تسمى (وثيقة ضمان) تؤيد اشتراك المضمون ، يحدد شكلها والمعلومات الواجب إدراجها فيها وطريقة تداولها واستعمالها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 27
المادة 27 تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والإيصالات والوثائق الأخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .
المادة 28
المادة 28 أولا : يكون للدائرة قسم رقابي . ثانياً : يتولى القسم الرقابي المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وتقديم تقرير تفصيلي عن زيارته الرقابية ذات العلاقة إلى مجلس الإدارة .
المادة 29
المادة 29 يستحق المضمون والأشخاص المضمونين سابقاً راتباً تقاعدياً في إحدى الحالات الآتية : أولا: إذا أكمل الرجل (63) الثالثة والستين من العمر وكانت له خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ثانياً: إذا أكملت المرأة (58) الثامنة والخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ثالثا: إذا أكمل الرجل (60) الستين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (20) عشرين سنة . رابعاً: إذا أكملت المرأة (55) خمسة وخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (20) عشرين سنة . خامساً: إذا أكمل الرجل (50) الخمسين من العمر وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (30) ثلاثين سنة . سادساً: إذا أكملت المرأة (50) الخمسين من العمر وكانت لها خدمة مضمونة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة .
المادة 30
المادة 30 يستحق خلف المضمون راتباً تقاعدياً في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا: إذا توفى المضمون أثناء خدمته المضمونة لأي سبب كان دون النظر إلى سنة ومدة خدمته . ثانياً: إذا توفي المضمون بعد قطع علاقته بالعمل وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، بغض النظر عن العمر .
المادة 31
المادة 31 للعاملة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها أن تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقاً للشروط الآتية : أولا: أن لا تقل مدة خدمتها المضمونة عن (15) خمس عشرة سنة . ثانياً: أن لا يقل عدد أطفالها عن (3) ثلاثة و لا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة . ثالثا: ان تنصرف لرعاية اطفالها .
المادة 32
المادة 32 لا تحتسب خدمة مضمونة أي مدة خدمة لم تسدد عنها مبالغ الاشتراكات ويستثنى من ذلك حالات الإصابة والوفاة للمضمون وله حق اللجوء إلى القضاء بإقامة دعوى على صاحب العمل لتسديد مبالغ الاشتراكات .
المادة 33
المادة 33 للمضمون الذي بلغ السن التقاعدي وفقاً لنص المادة (29) من هذا القانون ، وليس لديه الخدمة التي تؤهله للحصول على الراتب التقاعدي شراء الخدمة أو إضافة خدمة عمالية غير مضمونة ، أو خدمة غير مشمولة بأحكام هذا القانون وفقاً للشروط الآتية : أولا: أن لا تتجاوز مدة شراء الخدمة المضافة على (5) خمس سنوات . ثانياً:أن يسدد اشتراكات الخدمة التي جرى شراؤها عن حصته وحصة صاحب العمل البالغة (17%) سبعة عشر من المائة محسوبة على أساس معدل أجره للسنوات الخمس الأخيرة المسدد عنها مبالغ الاشتراكات وعلى أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجر العامل .
المادة 34
المادة 34 يثبت عمر المضمون لأغراض هذا القانون بالوثائق الرسمية .
المادة 35
المادة 35 يحتسب راتب التقاعد على أساس (2,5 %) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للعامل المتقاعد للسنوات (5) الخمس الأخيرة مضروباً بعدد أشهر الخدمة المضمونة ومقسوماً على (12) ويعد كسر الشهر الأخير كالشهر .
المادة 36
المادة 36 لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بأحكام هذا القانون ، عن الحد الأدنى لأجر العامل و لا يزيد الراتب التقاعدي عن (80%) ثمانين من المائة من متوسط الأجر الشهري للعامل ، ويستثنى من ذلك الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي .
المادة 37
المادة 37 لا يجوز الجمع في تطبيق أحكام هذا القانون بين ما يأتي : أولا: راتبين تقاعديين كاملين أو راتب تقاعدي كامل وراتب تقاعدي جزئي من أي نوع كان سواء كان الراتب ناشئاً عن احد فروع الضمان في هذا القانون أو عن القوانين التقاعدية الأخرى في الدولة وعند توفر شروط الاستحقاق في العامل المضمون لأكثر من راتب تقاعدي يمنح الراتب التقاعدي الأفضل . ثانياً: الراتب التقاعدي الكامل ومكافأة نهاية الخدمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثالثا: الراتب التقاعدي الكامل والإعانة الاجتماعية .
المادة 38
المادة 38 لا يجوز بيع الراتب أو استبداله أو التنازل عنه للغير ، ويعد باطلاً كل تصرف من هذا النوع أو من نوع مماثل وتتمتع مختلف استحقاقات العمال وخلفهم من الدائرة بنفس الحماية القانونية للأجور المنصوص عليها في المادة (57) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أو أي قانون يحل محله .
المادة 39
المادة 39 أولا: لا يجوز الجمع بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين أي راتب آخر ينظمه القانون وللعامل اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يرتب له حقوقاً تقاعدية أفضل . ثانياً: يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى أي تنظيم تقاعدي إداري أو خاص ينظمه القانون كما يجوز العكس . ثالثا: تتولى الجهة التقاعدية التي يجري الانتقال منها تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات أو استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعنية إلى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال إليها حسب قانون هذه الجهة على أن لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات أو الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع أما إذا زاد فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال منها إلا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي إلى الجهة التقاعدية التي انتقل إليها . رابعاً: يجوز تقسيط مبالغ إضافة الخدمة بناءً على طلب المضمون وفق تعليمات يقترحها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير . خامساً: تقوم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والمديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في إقليم كردستان بالتنسيق فيما بينها لتسهيل نقل خدمات العاملين المضمونين ومبالغ اشتراكاتهم المدفوعة في حال انتقالهم ما بين المركز والإقليم وبالعكس . سادساً: أ- تعد خدمة العقد والأجر اليومي المؤداة قبل نفاذ هذا القانون خدمة مضمونة ، على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك ، ويتم استيفاء الاشتراكات عن هذه الخدمة وفق النسب المحددة في هذا القانون ، وفي ضوء آخر راتب تقاضاه صاحب الخدمة العقدية أو الأجر اليومي دون أن يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجر . ب - تحتسب الخدمة العمالية المضمونة عند إضافتها في دوائر الدولة والقطاع العام خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وبما يتفق مع قوانين الخدمة المدنية .
المادة 40
المادة 40 أولا: خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : أ- الزوج أو الزوجات . ب- الابن . ج- البنت . د- الأم . ه- الأب . و- الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى اعزباً وتوفى والداه . ثانيا: يشترط لاستحقاق الخلف راتب تقاعد العائلة أن لا يتقاضى راتباً وظيفياً أو راتباً تقاعدياً وليس له مورد خاص أو مهنة أو عمل في القطاع الخاص ووفقاً لما يأتي : أ- الابن أو الأخ لغاية بلوغه (18) الثامنة عشر من العمر أو بلغ (20) العشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الإعدادية ، أو بلغ (26) السادسة والعشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية . ب- البنت أو الأخت إذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي قادر على إعالتها . ج- الزوجة إذا لم تكن بعصمة زوج . د- الزوج أو الأب إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (60) الستين من العمر . ثالثا: يستثنى الزوج أو الأب من حكم الفقرة (د) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي أو مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 . رابعاً: يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن والأخ بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه كل سنة ، ويقطع عنه الراتب التقاعدي في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد إكماله (50) الخمسين من العمر . خامسا: مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن أو البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة . سادسا: إذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته و لا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فيصرف كتركه حسب القسام الشرعي . سابعا: تتولى الدائرة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الأشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي سنوياً ، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض .