قانون رقم 18 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون اكاديمية الخليج
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تحل عبارتا دائرة التدريب والامور الفنية ومعون رئيس الاركان العامة للتدريب الامور الفنية محل عبارتي قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي و قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي اينما وردتا في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975 .