قانون رقم 17 لسنة 1981 التعديل الخامس لقانون اكاديمية الخليج

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحل عبارة وزارة النقل والمواصلات ، محل عبارة المجلس الاعلى للشؤون البحرية ينسبه رئيس المجلس الواردة في الفقرة اولا – جـ من مادة 4 من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975 .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تحل عبارة وزير النقل والمواصلات ، محل عبارة رئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية الواردة في الفقرة اولا – غ من مادة 5 من القانون .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تحل عبارة وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، فيما يخص المؤسسات التابعة لها ، محل عبارة المجلس الاعلى للشؤون البحرية الواردة في الفقرة ثانيا من مادة 26 من القانون .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 تلغى الفقرة ثانيا من مادة 27 من القانون ، ويحل محلها ما يلي : - ثانيا – تنظم وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، الامور المتعلقة باستحصال النفقات الدراسية ، من الطلاب المقبولين في معاهد الاكاديمية للدراسة لحساب المؤسسات البحرية المدنية ، عند فصلهم او استقالتهم منها ، وفق انظمتها الخاصة ، ويحل وزير النقل والمواصلات ، او من يمثله ، محل قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي ، في قبول الاستقالة .

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .