قانون رقم 167 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون دار افاق العربي
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تحل عبارتا (وزير الثقافة والفنون) و(وزارة الثقافة والفنون)، محل عبارتي (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار افاق عربية رقم (197) لسنة 1975.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (ب) من مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما يلي : ب – وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى الفقرة (ب) من (البند الاول) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977، وان دار افاق عربية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، وبغية اناطة الموافقة على الميزانية التخمينية السنوية للدار وملاكاتها بوزير الثقافة والفنون. فقد شرع هذا القانون.