قانون رقم 16 لسنة 1960 الاعمال الرئيسية لادارة ميناء البصرة

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

مادة 1

متن ماده:

مادة 1 يرصد مبلغ مقداره -/3.715766 دينار لصرفه خلال السنة 1959 المالية على أعمال رئيسية تكميلية وجديدة لإدارة ميناء البصرة حسب المواد المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون .

مادة 2

متن ماده:

مادة 2 يرصد مبلغ مقداره -/ 1.659.766 دينار لصرفه خلال السنة 1959 المالية على أعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .

مادة 3

متن ماده:

مادة 3 لوزير المالية أن ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .

مادة 4

متن ماده:

مادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5

متن ماده:

مادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .