قانون رقم 158 لسنة 1974 التعديل التاسع والعشرين لقانون التعر

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى الفقرة 2 الواردة في البند 4/2 ا من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محلها ما يلي : - 2 - محلى كيلو صافي 50 فلسا

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2310 في 10 - 1 - 1974 الاسباب الموجبة انطلاقا من سياسة حكومة الثورة في التخفيف عن كاهل المواطنين. وبما ان قسما من الحليب المحلى يكون مادة غذائية اساسية للاطفال. ولغرض توفيره في الاسواق المحلية باسعار مناسبة فقد شرع هذا القانون.