قانون رقم 147 لسنة 1969 تنظيم ايجار الاملاك المجمدة - قانون

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 للامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية فسخ عقود ايجار دور السكن والحوانيت والمخازن وغيرها من المسقفات المجمدة لغرض من اغراض النفع العام كايجارها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات ذات النفع العام والاتحادات والمنظمات المهنية واللاجئين الفلسطينيين وفسخ عقود ايجار دور السكن لغرض تاجيرها الى الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز رواتبهم الخمسين دينارا شهريا .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 للامين العام ان يقرر تخلية الاملاك المجمدة المذكورة في مادة 1 وعلى دوائر التنفيذ تنفيذ قراراته .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 للامين العام ان يعيد النظر في بدلات ايجار الاملاك المجمدة التي تنتهي مدتها لجعلها متناسبة مع بدلات ايجار الاملاك المماثلة الواقعة في منطقتها وله ان يرفض تجديد عقود الايجار في حالة عدم قبول المستاجرين بالبدلات الجديدة، ولا يكون تجديد هذه العقود بواسطة الكاتب العدل وفق قانون مراقبة ايجار العقار نافذا في هذه الحالة .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 يلغى قانون تنظيم ايجار الدور المجمدة رقم (44) لسنة 1963 .

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون .