قانون رقم 14 لسنة 1974 تعديل قانون المصالح الزراعية رقم 50

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص المادة الثامنة من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة الثامنة: 1- تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائيا 2- تكون قرارات مجلس الادارة نهائية اذا اتخذت في الجلسة التي تراسها الوزير الى جانبها

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة 4 لها:- 4-لا تنفذ قرارات مجلس الادارة التي تصدر وفقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة الا بعد موافقة الوزير وتصديق رئيس الجمهورية عليها

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تحل عبارة مجلس الادارة محل عبارة المجلس الواردة في الفقرة 3 من المادة الخامسة عشرة من القانون

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه